الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( والثاني ) [ ما ] يخرج في كمام لا يزال عنه إلا عند الأكل كالرمان والموز ، فهو للبائع ; لأن كمامه من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة .

                                      [ ص: 70 ]

                                      التالي السابق


                                      [ ص: 70 ] الشرح ) هذا الضرب الثاني من الضرب الثالث الذي يكون المقصود فيه الثمرة ، والأمر كما قال المصنف حكما وتعليلا نص عليه الشافعي والأصحاب ، قال الشافعي في الأم : وإذا باع رجل أرضا فيها شجر رمان ولوز وجوز الرانج وغيرها مما دونه قشر يواريه ، أو ظهرت ثمرته فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، وذلك أن قشر هذا لا يتشقق عما في أجوافه ، واتفق الأصحاب على أن الحكم كذلك في الرمان والموز ، وذكروا في ذلك معنيين : ( أحدهما ) أن كمامه من مصلحته كما ذكره المصنف ، وهو الذي أشار إليه الشافعي ( والثاني ) : تقشر نفس الثمرة ، فإنه يدخر عليها ، فهو كالتين ، وفي كلام المصنف تصريح بإطلاق الشجر على شجر الموز ، وسيأتي تعرض لحكمه في فصل النبات غير الشجر ، وكلام الشافعي رضي الله عنه فيه ، قال ابن الرفعة : ولأجله قيل : إنه لا تجوز المساقاة عليه ، وأما الجوز واللوز والرانج ففيه نزاع فلذلك أخره المصنف وجعله من الضرب الثالث .




                                      الخدمات العلمية