الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( أوصى لرجل ) معين ( بمكاتبه ) أي بكتابة مكاتبه لا بنفس رقبته ، وإن قال أوصيت بمكاتبي لزيد فالمنظور إليه الكتابة لا الرقبة ( أو بما عليه ) من نجوم الكتابة ويرجع لما قبله في المعنى ( أو بعتقه ) أو بوضع ما عليه ( جازت ) الوصية ( إن حمل الثلث ) أقل الأمرين ( قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب ) ، فإذا كانت الكتابة عشرة وقيمة الرقبة على أنها مكاتبة خمسة أو بالعكس وترك عشرة جازت لحمل الثلث الخمسة إذ هي مع العشرة ثلث ، فإن لم يحمل الثلث الأقل من الأمرين خير الوارث بين إجازة ذلك وبين إعطاء الموصي له من الكتابة محمل الثلث في الأولين وعتق محمله في الوصية بعتقه ، فإن عجز رق منه للموصي له قدر محمل الثلث والباقي للوارث ، وإن أدى خرج حرا ويعتق منه محمله فيما إذا أوصى بعتقه

التالي السابق


( قوله : أو بما عليه ) أي أوصى لرجل بما عليه فهو عطف على قوله بمكاتبه .

( قوله : ويرجع لما قبله في المعنى ) أي فالقصد ذكر الصيغ التي تقع من الموصي ، وإن اتحد معناها ( قوله أو بعتقه ) أي أوصى بعتقه أو بوضع ما عليه فهو عطف على لرجل وليس المراد أنه أوصى لرجل بعتقه كما يقتضيه العطف على قوله بمكاتبه ( قوله : أو قيمة الرقبة ) أي وإن لم يذكرها في صيغته لتشوف الشارع للحرية ( قوله : جازت لحمل الثلث الخمسة ) أي وحينئذ فالنجوم في المسألتين الأولتين للموصى له ، فإن أدى العبد النجوم له خرج حرا وإلا رق له وفي المسألتين الأخيرتين يخرج حرا ( قوله إذ هي مع العشرة ثلث ) أي إن الخمسة قيمة الرقبة إذا اعتبرتها من العشرة قيمة الكتابة أو مع العشرة المتروكة تكون ثلث المجموع وهو خمسة عشر ( قوله : فإن لم يحمل الثلث الأقل من الأمرين ) أي كما لو كانت قيمة الكتابة ثلاثين وقيمة الرقبة ثلاثين ولم يترك شيئا سوى ذلك فجملة ما تركه الموصي ثلاثون ثلثها عشرة فالثلث إنما حمل ثلث الرقبة وثلث الكتابة ( قوله : بين إجازة ذلك ) أي الذي أوصى به الموصي وقوله وبين إعطاء الموصى له من الكتابة محمل الثلث أي وهو ثلثها لكن لا يعتق من العبد شيء الآن بل ينتظر لأدائه الكتابة ، فإن أدى عتق وإلا رق كما أشار لذلك بعد بقوله : فإن عجز إلخ ( قوله : وعتق محمله في الوصية بعتقه ) أي أو بوضع ما عليه ويوضع عنه من النجوم بقدر ما عتق كما في خش .

( قوله : فإن عجز رق منه للموصى له قدر محمل الثلث ) أي في مسألة ما إذا أوصى لمعين بمكاتبه أو بما عليه ( قوله : ويعتق منه محمله فيما إذا أوصى بعتقه ) أي أو بوضع ما عليه والحال أنه قد عجز عن أداء ما عليه وكان الأولى أن يقدم قوله ويعتق منه محمله فيما إلخ قبل قوله ، وإن أدى إلخ وحاصله أنه إن عجز رق منه للموصى له محمل الثلث في المسألتين الأولتين والباقي للوارث وعتق منه محمل الثلث في المسألتين الأخيرتين ورق باقيه للوارث ، وإن أدى خرج حرا في المسائل الأربع




الخدمات العلمية