الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ورفا ) الجاني ( الثوب مطلقا ) كانت الجناية عليه عمدا ، أو خطأ أفاتت المقصود حيث أراد ربه أخذه ونقصه أم لم تفته ، ثم ينظر إلى أرش النقص بعد رفوه ( وفي أجرة الطبيب قولان ) قيل تلزم الجاني على حر ، أو رقيق خطأ ليس فيه مال مقرر ، أو عمدا لا يقتص منه لمانع وليس فيه مال مقرر أيضا

التالي السابق


( قوله الثوب ) أي التي حصلت فيها الجناية ( قوله أم لم تفته ) أي وتعين أخذه مع نقصه وما ذكره المصنف من كون الجاني يلزمه الرفو في اليسير كالكثير قول عبد الحق واعترضه ابن يونس بأنه خلاف ظاهر كلامهم إذ ظاهر كلامهم يقتضي أن الجناية إذا كانت يسيرة لا يلزم الجاني رفو ، بل أرش النقص فقط انظر بن ( قوله ، ثم ينظر إلى أرش النقص بعد رفوه ) أي فيأخذه ربه مع أخذ الثوب .

والحاصل أن من تعدى على ثوب شخص فأفسده إفسادا كثيرا بخرقه ، أو شرمطته له ، وأراد ربه أخذه مع أرش النقص ، أو أفسده يسيرا فإنه يلزمه أن يرفوه ولو زاد على قيمته ، ثم يأخذه صاحبه بعد الرفو ويأخذ أرش النقص بعد الرفو إن حصل بعده نقص ، والحاصل أن الجاني يلزمه شيئان الرفو ، وأرش النقص بعد الرفو لا أرشه قبله إذ هو كثير ففيه ظلم على الجاني وبين الأمرين فرق مثلا أرش النقص قبل الرفو عشرة وبعده خمسة وأجرة الرفو درهم فيلزمه درهم أجرة الرفو وخمسة أرشه في نقصه بعده لا العشرة التي هي أرشه قبله ( قوله وفي أجرة الطبيب ) أي وقيمة الدواء ( قوله قيل تلزم الجاني أي على حر ، أو رقيق ) أي ، ثم ينظر بعد البرء فإن برئ على غير شين فلا يلزمه شيء إلا الأدب في العمد ، وإن برئ على شين غرم النقص ، وهذا القول هو الراجح ، والقول الثاني عدم لزوم الأجرة وقيمة الدواء ، ثم ينظر بعد البرء فإن برئ على شين غرم النقص ، وإن برئ على غير شين فلا شيء عليه ( قوله خطأ إلخ ) أشار بذلك إلى أن محل الخلاف في جرح خطأ ليس فيه مال مقرر ، أو عمد لا قصاص فيه ، وإما لإتلافه ، أو لعدم المساواة ، أو لعدم المثل وليس فيه مال مقرر أيضا أما لو كان فيه مال مقرر فإن الجاني لا يلزمه غيره اتفاقا ، وإن كان فيه القصاص فإنما يقتص من الجاني ولا يلزمه شيء زائد على ذلك اتفاقا .




الخدمات العلمية