الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4132 [ 2167 ] وعن جابر بن عبد الله، nindex.php?page=hadith&LINKID=661140عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=treesubj&link=24000_33393إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس.
وقوله: " nindex.php?page=treesubj&link=24000_33393إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمرأة والدار " وفي اللفظ الآخر " إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس " مقتضى هذا [ ص: 632 ] المساق أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن محققا لأمر الشؤم بهذه الثلاثة في الوقت الذي نطق بهذا، لكنه تحققه بعد ذلك لما قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=652646إنما الشؤم في ثلاثة " وقد بينا مراده بالشؤم فيما تقدم والحمد لله.
والمراد بالربع الدار كما قال في الرواية الأخرى، وقد يصح حمله على أعم من ذلك، فيدخل فيه الدكان والفندق وغيرهما مما يصلح الربع له، والمرأة تتناول الزوجة والمملوكة، والخادم يتناول الذكر والأنثى لأنه اسم جنس.
وقوله: " nindex.php?page=treesubj&link=24000_33393إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمرأة والدار " وفي اللفظ الآخر " إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس " مقتضى هذا [ ص: 632 ] المساق أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن محققا لأمر الشؤم بهذه الثلاثة في الوقت الذي نطق بهذا، لكنه تحققه بعد ذلك لما قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=652646إنما الشؤم في ثلاثة " وقد بينا مراده بالشؤم فيما تقدم والحمد لله.
والمراد بالربع الدار كما قال في الرواية الأخرى، وقد يصح حمله على أعم من ذلك، فيدخل فيه الدكان والفندق وغيرهما مما يصلح الربع له، والمرأة تتناول الزوجة والمملوكة، والخادم يتناول الذكر والأنثى لأنه اسم جنس.