الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها ; لأن الفقراء أهل رشد لا يولى عليهم ، فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم ، فإن أخذ نصف شاة أو وقف عليه شيء من المواشي وخاف هلاكه أو خاف أن يؤخذ في [ ص: 156 ] الطريق جاز له بيعه ; لأنه موضع ضرورة ، وإن لم يبعث الإمام الساعي وجب على رب المال أن يفرق الزكاة بنفسه على المنصوص ; لأنه حق للفقراء ، والإمام نائب عنهم ، فإذا ترك النائب عنهم لم يترك من عليه أداؤه ومن أصحابنا من قال : ( إن قلنا ) : إن الأموال الظاهرة يجب دفع زكاتها إلى الإمام لم يجز أن يفرق بنفسه ; لأنه مال توجه حق القبض فيه إلى الإمام ، فإذا لم يطلب الإمام لم يفرق كالخراج والجزية ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذه المسائل كما ذكرها وسبق شرحها قريبا قبل الوسم ، ومسألة النص سبق شرحها مع نظائرها أول الباب . والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية