الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - : " وإن قالوا لا وارث غيره قبلت على معنى لا نعلم فإن كان ذلك منهم على الإحاطة كان خطأ ، ولم أردهم به ؛ لأنه يؤول بهم إلى العلم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا شهدوا بعد إثبات الوارث بنفي غيره فينبغي أن تكون شهادتهم به على العلم فيقولوا : لا نعلم له وارثا غيره ؛ لأنهم يشهدون فيه بظاهر لا يصلون إلى يقينه ، فإن شهدوا قطعا فقالوا : لا وارث له غيره فقد قال أبو حنيفة : شهادتهم مردودة ؛ لأن ما شهدوا به من القطع مستحيل ، وقال ابن أبي ليلى : لا تصح الشهادة إلا هكذا ، ولا أقبلها على العلم لما فيها من الحدس ، والظن ، وكلا القولين عندنا خطأ ، وشهادتهم على ذلك صحيحة ؛ لأن استحالة اليقين فيه تمنع من القطع به بخلاف ما قال ابن أبي ليلى وهو يؤول إلى من قطع به إلى العلم كما قالت عائشة - رضي الله عنها - : ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا ، ولا درهما تعني في علمها ، فصح ذلك بخلاف ما قال أبو حنيفة : والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية