الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1344 ( وتسقط صلاة ) أي أداؤها في الوقت ( وقضاؤها ) في المستقبل إذا وجد الماء أو التراب ( بعدم ماء وصعيد ) كمصلوب أو فوق شجرة وتحته سبع مثلا أو محبوس في حبس مبني بالآجر ومفروش به مثلا
( قوله : وتسقط صلاة وقضاؤها إلخ ) ظاهره أمكن إيماؤه للأرض أم لا وإنما سقط عنه الأداء والقضاء لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها وقد عدم وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي وما ذكره المصنف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يقضي ولا يؤدي لأن القضاء فرع عن تعلق الأداء ولو بغير القاضي أي أن وجوب القضاء فرع عن تعلق الخطاب بالأداء ولو بغير القاضي من الناس وإنما كان لا يؤدي لأن وجود الماء أو الصعيد شرط في وجوب الأداء وقد عدم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يجب الأداء فقط نظرا إلى أن الشخص مطلوب بما يمكنه والأداء ممكن له وقال ابن القاسم يجب الأداء والقضاء احتياطا وقال القابسي محل سقوطها أداء وقضاء إذا كان لا يمكنه الإيماء للتيمم كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به فإن أمكنه الإيماء كالمربوط ومن فوق شجرة وتحته سبع مثلا فإنه يومئ للتيمم إلى الأرض بوجهه ويديه ويؤديها ولا قضاء عليه ( قوله : كمصلوب إلخ ) أي وكراكب سفينة لا يصل إلى الماء ( قوله : أو فوق شجرة ) أي والحال أنه لا يمكنه التيمم عليها وإلا تيمم عليها وصلى بالإيماء فاندفع ما يقال قد تقدم أن المعتمد جواز nindex.php?page=treesubj&link=344_1344التيمم على الحشيش أو الخشب عند عدم غيره وحينئذ فكيف يعد من كان فوق الشجرة وتحته سبع عادما للصعيد أو يقال أن الشارح بنى كلامه هنا على ما مر للمصنف من عدم صحة التيمم على الخشب
( قوله : وتسقط صلاة وقضاؤها إلخ ) ظاهره أمكن إيماؤه للأرض أم لا وإنما سقط عنه الأداء والقضاء لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها وقد عدم وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي وما ذكره المصنف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يقضي ولا يؤدي لأن القضاء فرع عن تعلق الأداء ولو بغير القاضي أي أن وجوب القضاء فرع عن تعلق الخطاب بالأداء ولو بغير القاضي من الناس وإنما كان لا يؤدي لأن وجود الماء أو الصعيد شرط في وجوب الأداء وقد عدم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يجب الأداء فقط نظرا إلى أن الشخص مطلوب بما يمكنه والأداء ممكن له وقال ابن القاسم يجب الأداء والقضاء احتياطا وقال القابسي محل سقوطها أداء وقضاء إذا كان لا يمكنه الإيماء للتيمم كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به فإن أمكنه الإيماء كالمربوط ومن فوق شجرة وتحته سبع مثلا فإنه يومئ للتيمم إلى الأرض بوجهه ويديه ويؤديها ولا قضاء عليه ( قوله : كمصلوب إلخ ) أي وكراكب سفينة لا يصل إلى الماء ( قوله : أو فوق شجرة ) أي والحال أنه لا يمكنه التيمم عليها وإلا تيمم عليها وصلى بالإيماء فاندفع ما يقال قد تقدم أن المعتمد جواز nindex.php?page=treesubj&link=344_1344التيمم على الحشيش أو الخشب عند عدم غيره وحينئذ فكيف يعد من كان فوق الشجرة وتحته سبع عادما للصعيد أو يقال أن الشارح بنى كلامه هنا على ما مر للمصنف من عدم صحة التيمم على الخشب