الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      واختلف في محل دية التعزير فقيل : تكون على عاقلة ولي الأمر ، وقيل تكون في بيت المال ، فأما الكفارة ففي ماله إن قيل : إن الدية على عاقلته ، وإن قيل : إن الدية في بيت المال ففي محل الكفارة وجهان : أحدهما في ماله .

                                      والثاني : في بيت المال ، وهكذا المعلم إذا ضرب صبيا أدبا معهودا في العرف فأفضى إلى تلفه ضمن ديته على عاقلته والكفارة في ماله .

                                      ويجوز للزوج ضرب زوجته إذا نشزت عنه ، فإن تلفت من ضربه ضمن ديتها على عاقلته إلا إن قتلها فيقاد بها .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية