الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 93 ] بسم الله الرحمن الرحيم

باب ألف في أسماء شيوخ مالك الذين روى عنهم حديث النبي عليه السلام

إبراهيم بن عقبة : وهو إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش المدني مولى لآل الزبير بن العوام ، وهم ثلاثة إخوة : إبراهيم بن عقبة ، ومحمد بن عقبة ، وموسى بن عقبة بن أبي عياش مدنيون ، موالي الزبير بن العوام ، وكان يحيى بن معين يقول : هم موالي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي ، ولم يتابع يحيى على ذلك ، والصواب أنهم موالي آل الزبير ، كذلك قال مالك وغيره ، وكذلك قال البخاري ، سمع إبراهيم بن عقبة من أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي ، وهي من المبايعات ، وسمع منها إخوة موسى بن عقبة حديثها في عذاب القبر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مشهور .

وأما رواية إبراهيم عنها ، فمن رواية الأصمعي ، عن ابن أبي الزناد ، عن إبراهيم بن عقبة ، قال : سمعت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي تقول : [ ص: 94 ] أبي أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم ، فحصل إبراهيم بروايته ، عن أم خالد من التابعين ، وسمع إبراهيم بن عقبة من سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وعامر بن سعد بن أبي وقاص ، وأبي عبد الله القراظ ، وكريب مولى ابن عباس .

روى عنه مالك بن أنس ، ومعمر ، والثوري ، وحماد بن زيد ، ومحمد بن إسحاق ، وابن عيينة ، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ، والدراوردي ، وهو ثقة حجة فيما نقل ، هو أسن من موسى بن عقبة ، ومحمد بن عقبة أسن منه ، وأكثرهم حديثا موسى ، وكلهم ثقة .

وذكر أبو داود السجستاني ، عن يحيى بن معين ، في بني عقبة ، قال : موسى أكثرهم حديثا ، ومحمد أكبرهم ، قال : ومحمد وإبراهيم أثبت من موسى .

لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث واحد مرسل عند أكثر رواة الموطأ ، وهو مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة ، وهي في محفة لها ، فقيل لها : هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأخذت بضبعي صبي كان معها ، فقالت : ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : نعم ولك أجر .

كريب مولى ابن العباس هو كريب بن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس سمع أسامة بن زيد ، وعبد الله بن عباس ، روى عنه جماعة من جلة أهل المدينة منهم بنو عقبة ثلاثتهم ، وبكير بن الأشج ، وهو ثقة حجة فيما نقل من أثر في الدين .

[ ص: 95 ] قال الواقدي ، عن ابن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة : مات كريب بالمدينة سنة ثمان وتسعين ، في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك .

قال أبو عمر : المحفة شبيهة بالهودج ، وقيل : المحفة لا غطاء عليها ، أما الضبع فباطن الساعد ، وهذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطأ ، وقد أسنده عن مالك : ابن وهب ، والشافعي ، وابن عثمة ، وأبو المصعب ، وعبد الله بن يوسف قالوا فيه : عن مالك ، عن إبراهيم ، عن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس أن رسول - صلى الله عليه وسلم - الحديث ، ورأيت في بعض نسخ موطأ مالك رواية ابن وهب عنه هذا الحديث مرسلا من رواية يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، ولا أثق بما رأيته من ذلك ; لأن أبا جعفر الطحاوي ذكر هذا الحديث في كتابه " كتاب تهذيب الآثار " عن يونس ، عن ابن وهب ، عن مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس مسندا ، وكذلك رواه سحنون ، والحارث بن مسكين ، وأحمد بن عمرو بن السرح ، وسليمان بن داود كلهم عن ابن وهب ، عن مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس مسندا ، وكذلك ذكره الدارقطني من رواية أبي الطاهر ، وسليمان بن داود ، والحارث بن مسكين ، عن ابن وهب مسندا ، وهو الصحيح من رواية ابن وهب ، والشافعي ، ومحمد بن خالد بن عثمة ، وأبي مصعب .

[ ص: 96 ] أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال : حدثنا الحسن بن عبد الله بن الخضر الأسيوطي رحمه الله ، وحدثنا علي بن إبراهيم ، قال : حدثنا الحسن بن رشيق قالا : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا هلال بن بشر ، قال : أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة ، قال : أخبرنا مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة وهي في محفتها ، فقيل لها : هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأخذت بعضد صبي معها ، فقالت ألهذا حج يا رسول الله ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم ، ولك أجر .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي ، ومحمد بن محمد بن أبي دليم ، ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز ، قالوا : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا يحيى بن عمر ، قال : أخبرنا الحارث بن مسكين ، وسحنون بن سعيد ، وأحمد بن عمرو بن السرح قالوا : حدثنا ابن وهب ، عن مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة وهي في خدرها أو محفتها ، ومعها صبي لها ، فقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر .

وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ، قال : حدثنا تميم بن محمد بن تميم أبو العباس ، قال : حدثنا عيسى بن مسكين [ ص: 97 ] وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قالا جميعا : أخبرنا سحنون بن سعيد ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة وهي في خدرها معها صبي ، فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال : نعم ، ولك أجر .

وكل ما في كتابنا من موطأ ابن وهب ، فهو بهذين الإسنادين ، عن سحنون ، وما كان من غيرها ذكرناه بإسناده إن شاء الله .

وأخبرنا خلف بن القاسم ، وعلي بن إبراهيم قالا : حدثنا الحسن بن رشيق ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب النسائي ، قال : أخبرنا سليمان بن داود ، عن ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في خدرها معها صبي ، فقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر .

ورواية الشافعي ذكرها بقي بن مخلد ، عن حرملة بن يحيى ، عن الشافعي أنه أخبره ، عن مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة في محفتها ، فقيل لها : هذا رسول الله صلى الله عليه ، فأخذت بعضد صبي كان معها ، فقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر .

[ ص: 98 ] وأخبرنا محمد ، قال : حدثنا علي بن عمر الدارقطني الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي أنبأنا مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة في محفتها ، فقيل لها : هذا رسول الله ، فأخذت بعضد صبي كان معها ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر .

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قراءة مني عليه أن الميمون بن حمزة الحسيني حدثهم بمصر ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن سلمة الأزدي الطحاوي ، قال : أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة في محفتها ، فقيل لها : هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأخذت بعضد صبي كان معها ، فقالت ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : نعم ، ولك أجر .

وأما رواية أبي مصعب ، فأخبرنا بها أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يحيى قراءة مني عليه ، قال : حدثنا الحسن بن عبد الله بن الخضر الأسيوطي ، قال : حدثنا أبو الطاهر المدني القاسم بن عبد الله بن مهدي ، وحدثنا [ ص: 99 ] خلف بن قاسم ، وعلي بن إبراهيم قالا : حدثنا الحسن بن رشيق ، قال : حدثنا محمد بن رزيق بن جامع قالا جميعا : حدثنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة ، فذكر مثل حديث يحيى .

وما كان في كتابنا من رواية أبي مصعب ، فهو من هذين الطريقين .

واختلف على ابن القاسم في هذا الحديث ، فرواه عنه سحنون مرسلا كرواية يحيى وسائر الرواة ، ورواه عنه يوسف بن عمرو ، والحارث بن مسكين متصلا مسندا كرواية ابن وهب ، وأبي مصعب ، ومن تابعهما .

وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن عقبة جماعة من الأئمة الحفاظ ، فأكثرهم رواه مسندا ، وممن رواه مسندا معمر ، ومحمد بن إسحاق ، وسفيان بن عيينة ، وموسى بن عقبة ، واختلف فيه على الثوري ، كما اختلف على مالك ، وكان عند الثوري ، عن إبراهيم ، ومحمد ابني عقبة جميعا ، عن كريب ، فرواه أبو نعيم الفضل بن دكين ، عن الثوري ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا ، ورواه وكيع ، عن الثوري ، عن محمد ، وإبراهيم ابني عقبة ، عن كريب مرسلا ، ورواه يحيى القطان ، عن الثوري عن [ ص: 100 ] إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مرسلا ، وعن الثوري ، عن محمد بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس مسندا ، فقطع يحيى القطان ، عن الثوري حديث إبراهيم ، ووصل حديث محمد ، ورواه محمد بن كثير ، عن الثوري ، عن محمد بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس متصلا ، ومن وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى .

والحديث صحيح مسند ثابت الاتصال ، لا يضره تقصير من قصر به ; لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات .

فأما حديث ابن عيينة ، عن إبراهيم بن عقبة ، فحدثنا به أبو عثمان سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي ، قال : حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدثني إبراهيم بن عقبة أخو موسى بن عقبة ، قال : سمعت كريبا يحدث أنه سمع ابن عباس يقول : قفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم ، فردوا عليه ، فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون ، فمن القوم ؟ فقالوا : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ففزعت إليه امرأة ، فرفعت إليه صبيا لها من محفة ، فقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم ، ولك أجر .

قال سفيان : وكان ابن المنكدر حدثناه أولا مرسلا ، فقالوا لي : إنما سمعه من إبراهيم ، فأتيت إبراهيم ، فسألته ، فحدثني به ، وقال : حدثت به ابن [ ص: 101 ] المنكدر ، فحج بأهله كلهم ، قال سفيان : وأخبرني المنكدر بن محمد بن المنكدر ، عن أبيه أنه قيل له أتحج بالصبيان ؟ فقال : نعم ، أعرضهم على الله ، قال الحميدي : وحدثنا سفيان ، قال : حدثنا محمد بن سوقة ، قال : قيل لابن المنكدر أتحج وعليك دين ؟ قال : الحج أقضى للدين .

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا محمد بن بكر التمار ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالروحاء ، وذكر الحديث ، قال : ففزعت امرأة ، فأخذت بعضد صبي ، فأخرجته من محفتها ، فقالت : يا رسول الله هل لهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر .

وأما حديث معمر ، فحدثناه خلف بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا عبيد بن محمد ، قال : حدثنا إبراهيم بن عباد ، قال : قرأت على عبد الرزاق ، عن معمر ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - ناس من الأعراب ، فقالوا من أنتم ؟ فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : نحن عباد الله المسلمون ، قال : فسألوا عنهم ، فقيل لهم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - معهم ، فعلقوه يسألونه ، فأخرجت امرأة صبيا ، فقالت : أي رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر .

[ ص: 102 ] ورواه محمد بن يوسف الحذاقي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن إبراهيم ، عن كريب مرسلا ، وإبراهيم بن عباد أثبت .

وأما حديث موسى بن عقبة ، فأخبرني عبد الله بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد البغدادي ، قال : حدثنا الخضر بن داود ، قال : حدثنا أبو بكر الأثرم ، قال : حدثنا هشام بن بهرام ، قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن موسى بن عقبة ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة معها صبي لها صغير ، فرفعته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدها ، فقالت هل لهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر .

قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم الوراق : قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - رحمه الله الذي يصح في هذا الحديث حديث كريب مرسل ، أو عن ابن عباس ؟ فقال : هو عن ابن عباس صحيح .

قيل لأبي عبد الله : إن الثوري ومالكا يرسلانه ، فقال : معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه .

وأما رواية من وصل حديث إبراهيم بن عقبة هذا ، عن الثوري من أصحابه ، فأخبرنا أحمد بن عبد الله ، وخلف بن سعيد ، وعبد الله بن محمد بن يوسف قالوا : أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال : حدثنا [ ص: 103 ] سفيان الثوري ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : رفعت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيا ، فقالت ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : نعم ، ولك أجر .

وأما رواية من وصل عن الثوري حديثه في ذلك ، عن محمد بن عقبة ، فحدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : حدثنا سفيان بن سعيد ، عن محمد بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : رفعت امرأة صبيا لها في محفة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر .

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى القطان ، حدثنا سفيان ، عن محمد ، عن كريب ، عن ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا ، فذكر الحديث .

وقد روي هذا الحديث ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عبد الكريم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

في هذا الحديث من الفقه أمور : منها الحج بالصبيان الصغار ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، فأجازه مالك ، والشافعي ، وسائر فقهاء الحجاز من أصحابهما ، وغيرهم ، وأجازه الثوري ، وأبو حنيفة ، وسائر فقهاء الكوفيين ، وأجازه الأوزاعي والليث بن سعد ، فيمن سلك سبيلهما من أهل الشام ، ومصر .

وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان ، ويأمر به ، ويستحسنه ، وعلى ذلك جمهور العلماء من كل قرن .

[ ص: 104 ] وقالت طائفة : لا يحج بالصبيان ، وهو قول لا يشتغل به ، ولا يعرج عليه ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج بأغيلمة بني عبد المطلب وحج السلف بصبيانهم .

وقال صلى الله عليه وسلم في الصبي له حج ، وللذي يحجه أجر - يعني بمعونته له وقيامه في ذلك به - فسقط كل ما خالف هذا من القول ، وبالله التوفيق .

وروينا عن أبي بكر الصديق أنه طاف بعبد الله بن الزبير في خرقة ، وذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال : كانوا يحبون إذا حج الصبي أن يجردوه ، وأن يجنبوه الطيب إذا أحرم ، وأن يلبى عنه إذا كان لا يحسن التلبية .

قال : وأخبرنا معمر ، عن الزهري ، قال : يحج بالصغير ويرمى عنه ويجنب ما يجنب الكبير من الطيب ولا يخمر رأسه ويهدى عنه إن تمتع .

وقال مالك رحمه الله : يحج بالصبي الصغير ، ويجرد للإحرام ، ويمنع من الطيب ، ومن كل ما يمنع منه الكبير ، فإن قوي على الطواف ، والسعي ، ورمي الجمار ، وإلا طيف به محمولا ، ورمي عنه ، وإن أصاب صيدا ، فدي عنه ، وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير ، فعل به ذلك ، وفدي عنه .

قال أبو عمر : قال مالك : وما أصاب الصبي من صيد ، أو لباس ، أو طيب ، فدي عنه ، وبذلك قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا جزاء عليه ولا فدية ، وقال ابن القاسم عن مالك : الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ، ينوى بتجريده الإحرام ، قال ابن القاسم يغنيه تجريده عن التلبية عنه ، لا يلبي عنه أحد ، قال : فإن كان يتكلم لبى عن نفسه .

[ ص: 105 ] قال : وقال مالك : لا يطوف به أحد لم يطف طوافه الواجب ; لأنه يدخل طوافين في طواف .

وقال ابن وهب عن مالك : أرى أن يطوف لنفسه ثم يطوف بالصبي ، ولا يركع عنه ، ولا شيء على الصبي في ركعتيه .

قال أبو عمر : فإن قيل : فما معنى الحج بالصغير ، وهو عندكم غير مجزي عنه من حجة الإسلام إذا بلغ ، وليس ممن تجري له وعليه ؟ قيل له : أما جري القلم له بالعمل الصالح فغير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها على سنتها ، تفضلا من الله عز وجل عليه ، كما تفضل على الميت بأن يوجر بصدقة الحي عنه ، ويلحقه ثواب ما لم يقصده ، ولم يعمله مثل الدعاء له ، والصلاة عليه ، ونحو ذلك .

ألا ترى أنهم أجمعوا على أن أمروا الصبي إذا عقل الصلاة بأن يصلي ، وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنس واليتيم معه والعجوز من ورائهما .

وأكثر السلف على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى ، ويستحيل أن لا يؤجروا على ذلك ، وكذلك وصاياهم إذا عقلوا ، وللذي يقوم بذلك عنهم أجر ، كما للذي يحجهم أجر ، فضلا من الله ونعمة ، فلأي شيء يحرم الصغير التعرض لفضل الله .

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى ما ذكرت ، ولا مخالف له أعلمه ممن يجب اتباع قوله .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزاز ، قال : حدثنا علي بن [ ص: 106 ] المديني ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا يحيى البكاء ، عن أبي العالية الرياحي ، قال : قال عمر بن الخطاب : تكتب للصغير حسناته ، ولا تكتب عليه سيئاته .

واختلف أيضا في حج الصبي هل يجزئه إذا بلغ من حجة الإسلام أم لا ؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار الذين قدمنا ذكرهم في هذا الباب أن ذلك لا يجزيه إذا بلغ .

ذكر أبو جعفر الطحاوي في كتابه في شرح معاني الآثار حديث إبراهيم بن عقبة هذا ، عن كريب ، عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صبي هل لهذا حج ؟ فقال : نعم ولك أجر ، قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الصبي إذ حج قبل بلوغه أجزأه من حجة الإسلام ، ولم يكن عليه أن يحج بعد بلوغه ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

قال : وخالفهم آخرون ، فقالوا : لا يجزيه من حجة الإسلام ، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى ، قال : وكان من الحجة لهم عندنا على أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث إنما فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن للصبي حجا ، وهذا مما قد أجمع الناس عليه ، ولم يختلفوا فيه أن للصبي حجا ، وليس ذلك عليه بفريضة من جهة القياس ، كما له صلاة وليست عليه الصلاة بفريضة ، فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج ، وليس الحج عليه بفريضة .

وإنما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لا حج للصبي ، فأما من يقول : إن له حجا ، وإنه غير فريضة عليه فلم يخالف شيئا من هذا الحديث ، وإنما خالف تأويل مخالفه خاصة ، وهذا ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صرف حج الصبي إلى غير الفريضة ، وأنه لا [ ص: 107 ] يجزيه بعد بلوغه عن حجة الإسلام ، وقد زعموا أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله ، قال : أخبرنا محمد بن خزيمة ، قال : أخبرنا عبد الله بن رجاء ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي السفر ، قال : سمعت ابن عباس يقول : أيما غلام حج به أهله فمات ، فقد قضى حجة الإسلام ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما عبد حج به أهله فمات ، فقد قضى حجة الإسلام ، وإن عتق فعليه الحج ، قال : وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن يونس بن عبيد ، عن عبيد صاحب الحلي ، قال : سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك ، قال : عليه الحج ، وعن الصبي يحج ثم يحتلم ، قال : يحج أيضا .

قال أبو عمر : على هذا جماعة الفقهاء بالأمصار ، وأئمة الأثر ، إلا أن داود بن علي خالف في المملوك فقال : يجزيه عن حجة الإسلام ، ولا يجزي الصبي ، وفرق بين الصبي والمملوك ; لأن المملوك مخاطب عنده بالحج ، فلزمه فرضه ، وليس الصبي ممن خوطب به لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم .

[ ص: 108 ] قال أبو عمر : وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم دليل واضح على أن حج الصبي تطوع ، ولم يؤد به فرضا ; لأنه محال أن يؤدي فرضا من لم يجب عليه الفرض ، وأما المملوك فهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت بديل عدم التصرف ، وأنه ليس له أن يحج بغير إذن سيده ، كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله : ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية عند عامة العلماء إلا من شذ ، وكما خرج من إيجاب الشهادة ، قال الله عز وجل : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا فلم يدخل في ذلك العبد ، وكما جاز خروج الصبي من قوله ولله على الناس حج البيت وهو من الناس بدليل رفع القلم عنه ، وخرجت المرأة من قوله : ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وهي ممن شمله اسم الإيمان ، فكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور بما ذكرنا من دليل ، وهو قول فقهاء الحجاز ، والعراق ، والشام ، والمغرب ، ومثلهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب البتة بحال .

فإن قال قائل ممن يرى أن حج الصبي يجزي عنه إذا بلغ : إن الصبي إنما لم يجب عليه الحج لأنه ممن لا يستطيع السبيل إليه ، فإذا بلغ به البيت وجب عليه الحج ، وأجزأه كسائر من لا يلزمه الحج من البالغين لعدم الاستطاعة ، فإذا وصل إلى البيت لزمه الحج ، فإذا فعله أجزأ عنه .

قيل له : إن الذي لا يجد السبيل إلى الحج إنما سقط عنه الفرض لعدم الوصول إلى البيت ، فإذا وصل إليه تعين عليه الفرض ، وارتفعت علته ، وصار من الواجدين السبيل ، فوجب عليه الحج لذلك .

وأما الصبي ففرض الحج غير واجب عليه ، كما لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ، فهو قبل وصوله إلى البيت وبعد وصوله سواء لرفع القلم عنه ، فإذا بلغ الحلم ، فحينئذ وجب عليه الحج .

[ ص: 109 ] أخبرنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يونس الكديمي ، قال : حدثنا روح بن عبادة قالا جميعا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، قال في حديث عفان الجنبي : ثم اتفقا على علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق .

قال يحيى بن معين : رواية حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب صحيحة لأنه سمع منه قبل أن يتغير ، وكذلك سماع الثوري ، وشعبة منه .

وروى حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يعقل .

وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء : تقضى حجة الصغير عنه ، فإذا عقل فعليه حجة واجبة ، وعن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه مثله ، وذكر عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي السفر ، عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه من حديث الطحاوي في هذا الباب ، وعن ابن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي [ ص: 110 ] السفر ، عن ابن عباس مثله ، وعن الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس مثله .

قال أبو عمر : لا خلافا علمته فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة والقلم جار عليه وله ، أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه ، وخص الصبي بما ذكرنا ، وإن لم يكن له قصد ولا نية لما وصفنا .

واختلف الفقهاء في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ، ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة ، فقال مالك وأصحابه : لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذين ولا لأحد ، ويتماديان على إحرامهما ، ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام .

وقال أبو حنيفة : إذا أحرم بالحج من لم يبلغ من الغلمان ثم بلغ قبل أن يقف بعرفة ، فوقف بها بعد بلوغه لم يجزه ذلك من حجة الإسلام ، فإن جدد إحراما بعدما بلغ أجزأه ، وقالوا : إن دخل عبد مع مولاه ، فلم يحرم من الميقات ثم أذن له فأحرم من مكة بالحج فعليه الدم إذا أعتق لتركه الميقات ، وليس على النصراني يسلم ، ولا على الصبي يحتلم لسقوط الإحرام عنهما دم ، ووجوبه على العبد ، ويجب على السيد أن يأذن لعبده في الحج إذا بلغ معه ; لأن العبد لا يدخل مكة بغير إحرام .

وقال الشافعي : إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة ، فوقف بها محرما أجزأه ذلك من حجة الإسلام ، وكذلك العبد إذا أحرم ثم عتق قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه من حجة الإسلام ، ولم يحتج إلى تجديد [ ص: 111 ] إحرام واحد منهما ، قال : ولو أعتق العبد بمزدلفة ، أو بلغ الصبي بها ، فرجعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ ، فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأت عنهما من حجة الإسلام ، ولم يكن عليهما دم ، ولو احتاطا فأهرقا دما كان أحب إلي ، قال : وليس ذلك بالبين عندي .

قال أبو عمر : قد قال بكل قول من هذه الأقاويل الثلاثة جماعة من علماء التابعين ، وفقهاء المسلمين ، ومراعاة عرفة بإدراك الوقوف بها ليلة النحر قبل طلوع الفجر إجماع من العلماء ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - الحج عرفات وسنذكر هذا في باب ابن شهاب ، عن سالم ، ونذكر هناك ما للعلماء من التنازع في كيفية فرض وقتها ، وأنه لا حج لمن لم يقف بها إن شاء الله .

فمن حجة مالك ومن قال بقوله : أمر الله عز وجل كل من دخل في حج أو عمرة بإتمام ما دخل فيه لقوله : وأتموا الحج والعمرة لله ومن رفض إحرامه ، فلم يتم حجه ولا عمرته .

ومن حجة أبي حنيفة أن الحج الذي كان فيه لما لم يكن يجزي عنه ، ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم به ، ثم لزمه حين بلغ ، استحال أن يشتغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه ، كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخشي فوتها قطع النافلة ودخل المكتوبة واحتاج إلى الإحرام عند أبي حنيفة ; لأن الحج عنده مفتقر إلى النية ، والنية والإحرام هما من فرائضه عنده .

وأما الشافعي فاحتج بهذه الحجة التي ذكرناها لأبي حنيفة ، واحتج في إسقاط تجديد النية بأنه جائز لكل من نوى بإهلاله الإحرام أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة بحديث علي ، إذ قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 112 ] حين أقبل من اليمن مهلا بالحج بم أهللت ؟ قال : قلت لبيك اللهم بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإني أهللت بالحج ، وسقت الهدي ، ولم ينكر عليه رسول الله مقالته ، ولا أمره بتجديد نية لإفراد ، أو قران ، أو متعة .

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد ، حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل وذكر البخاري ، حدثنا مسدد ، حدثنا بشر بن المفضل ، عن حميد ، قال : حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة ، فقال : أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ، وأهللنا به ، فلما قدمنا مكة قال : من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة ، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي ، فقدم علينا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من اليمن حاجا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بم أهللت فإن معنا أهلك ؟ فقال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فأمسك ، فإن معنا هديا .

التالي السابق


الخدمات العلمية