الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1141 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وهمام ثقة حافظ

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( جاء يوم القيامة وشقه ساقط ) وفي بعض الروايات جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا ، أو مائلا ، قال الطيبي في شرح قوله : " وشقه ساقط " أي : نصفه مائل ، قيل : بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب ، وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين ، فإنه لو كانت ثلاث ، أو أربع كان السقوط ثابتا ، واحتمل أن يكون نصفه ساقطا ، وإن لزم الواحدة ، وترك الثلاث ، أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا فاعتبر ، ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة ; فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث . بذلك ورد الأثر قضى به أبو بكر وعلي رضي الله عنهما ، كذا في المرقاة : قوله : ( وإنما أسند هذا الحديث همام ) أي : رواه مرفوعا ، ( ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام ) وقال عبد الحق : هو خبر ثابت لكن علته أن هماما تفرد به ، وأن هشاما رواه عن قتادة فقال : كان يقال ، وأخرج أبو نعيم عن أنس نحوه ، وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الخمسة ، وأخرجه أيضا الدارمي ، وابن حبان والحاكم قال : وإسناده على شرط الشيخين ، كذا في المنتقى والنيل .




                                                                                                          الخدمات العلمية