الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      والقسم الثالث أن يستولي عليها صلحا على أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه عنها ، فهذا على ضربين : أحدهما أن يصالحهم على أن ملك الأرض لنا فتصير بهذا الصلح وقفا من دار الإسلام ; ولا يجوز بيعها ولا رهنها ويكون الخراج أجرة لا يسقط عنهم بإسلامهم فيؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى غيرهم من المسلمين ، وقد صاروا بهذا الصلح أهل عهد فإن بذلوا الجزية على رقابهم جاز إقرارهم فيها على التأبيد ، وإن منعوا الجزية لم يجبروا عليها ولم يروا فيها إلا المدة التي يقر فيها أهل العهد وذلك أربعة أشهر ، ولا يجاوزون السنة وفي إقرارهم فيها ما بين الأربعة أشهر والستة وجهان والضرب الثاني أن يصالحوا على أن الأرضين لهم ويضرب عليها خراج يؤدونه عنها ، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ; ولا تصير أرضهم دار إسلام وتكون دار عهد ، ولهم بيعها ورهنها وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها ويقرون فيها ما أقاموا على الصلح ، ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم في غير دار الإسلام .

                                      وقال أبو حنيفة قد صارت دارهم بالصلح دار إسلام وصاروا به أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهم ، فإن نقضوا الصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيهم فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها إن ملكت أرضهم عليهم فهي على حكمها ، وإن لم تملك صارت الدار حربا وقال أبو حنيفة إن كان في دارهم مسلم أو كان بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار إسلام [ ص: 176 ] يجري على أهلها حكم البغاة ، وإن لم يكن بينهم مسلم ولا بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار حرب وقال أبو يوسف ومحمد قد صارت دار حرب في الأمرين كليهما

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية