عدد النتائج : 577
في البحث عن (اختلاف الراهن والمرتهن في الرهن)
الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن أرهنتكه بعشرة دنانير ويقول المرتهن ارتهنته منك بعشرين دينارا
كتاب الاستذكار > كتاب الأقضية > باب القضاء في جامع الرهون
يرجع الراهن في إقراره ويدعي أنه كان قد أقر بتعليم الرهن على جهالة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > مسألة لا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله لا حائل دونه
فإن سأل الراهن يمين المرتهن بالله أنه قبض الرهن (صورة ذلك )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > مسألة لا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله لا حائل دونه
إحلاف المرتهن في الرهن الحاضر
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > مسألة لا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله لا حائل دونه
إذا أنكر الراهن تسليم الرهن فشهد شاهدان على إقراره بتسليم الرهن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > مسألة لا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله لا حائل دونه
أقر الراهن والمرتهن بقبض الرهن ثم عاد المرتهن ينكر القبض ويدعي أن إقراره المتقدم كان على جهالة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > فيما يصير به الرهن مقبوضا
اختلف الراهن والمرتهن بعد عتق الراهن أو إحباله
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > مسألة لو أحبلها أو أعتقها بإذن المرتهن خرجت من الرهن
وطئ المرتهن الجارية وادعى على الراهن أنه زوجه بها وأنكر الراهن ذلك
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > مسألة لو أحبلها أو أعتقها بإذن المرتهن خرجت من الرهن
اختلفا فقال المرتهن رجعت في الإذن قبل بيعك
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > مسألة لو أحبلها أو أعتقها بإذن المرتهن خرجت من الرهن
اتفقا على أن المرتهن أذن للراهن في البيع ثم اختلفا في صفة الإذن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > مسألة لو أحبلها أو أعتقها بإذن المرتهن خرجت من الرهن
يصدقه المرتهن ويكذبه الراهن فيبطل الرهن بتصديق المرتهن (يصدق مدعي الجناية على العبد المرهون )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
يصدقه الراهن ويكذبه المرتهن (يصدق مدعي الجناية على العبد المرهون )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
المرتهن لو ادعى تقدم عيب في الرهن وأنكره الراهن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
إذا ادعى المرتهن تقدم كونه خمرا وأنكره الراهن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
ادعى الراهن على المرتهن صحة القبض وأنكره المرتهن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
ادعى الراهن على المرتهن أنه صار خمرا بعد القبض وأنكره المرتهن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
اختلفا في كونه عصيرا وقت العقد فقال المرتهن رهنتنيه وكان خمرا وقت العقد
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
ادعى أنه صار خمرا بعد العقد وقبل القبض وأنه قد كان عصيرا وقت العقد
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
ادعى أنه كان خمرا وقت العقد (وحلف على ذلك )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
نكل المرتهن (عن يمينه في أن العصير كان خمرا وقت العقد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
حلف الراهن بعد نكول المرتهن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
نكل الراهن (عن يمينه في كون العصير كان خمرا عند العقد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
نكول المرتهن بعد الراهن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
نكول الراهن بعد المرتهن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
وإذا صار العصير خمرا في يد المرتهن فلم يرقه حتى صار خلا في يد المرتهن ثم اختلفا فقال الراهن صارت خلا بنفسها وقال المرتهن صارت خلا بالتخليل
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
ولو قال المرتهن استحالت خلا بنفسها وقال الراهن صارت خلا بالتخليل
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين
حلف الراهن فخرجت النخل بيمينه من الرهن ونكل المرتهن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > مسألة ما هلك في يدي المرتهن من رهن صحيح وفاسد فلا ضمان عليه