باب في آداب الأحداث
وينبغي وروى لمن أراد الغائط أو البول أن يبعد عن الناس، المغيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وروي عنه " أنه كان إذا أتى حاجته أبعد في المذهب" . " أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا"
ومحمل الحديث ، : أن ذلك لضرورة; لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يغشاه الناس والوفود، ويقوم بأمر الأمة، فنزل به من ذلك ما يضر به الصبر إلى وصوله لبيته أو لا يستطيع إمساكه. وفي " أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائما" قالت الترمذي: - رضي الله عنها -: عائشة . وهذا يؤيد أن ذلك كان مخالفا لعادته لضرورة. " من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائما فلا تصدقوه"
واستخف أن مالك إذا كان لا يتطاير عليه وكان مستترا عن الناس . [ ص: 63 ] يبول الرجل قائما
وقد تقدم وجه ذلك، ولا بأس به في الماء الجاري، ولا يتكلم على طوفه . ولا يرفع الرجل ثوبه للحدث حتى يدنو من الأرض، ولا يبول في مهواة ولا في الماء الراكد،
ويستحب أن وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أراد دخول الخلاء قال: يستعيذ بالله قبل التلبس بذلك إذا كان في صحراء، وإن كان في الحاضرة فقبل دخوله الخلاء، . " أعوذ بالله من الخبث والخبائث"
قال : أهل الحديث يقرءون " الخبث" بإسكان الباء والصواب بضمها جمع خبيث وهو الشيطان. الخطابي واختلف ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنجي ولا يستجمر بيمينه. إذا كان في شماله خاتم فيه اسم الله تعالى، هل يستنجي به وهو في يده.
وألا يفعل أحسن، لحديث قال: أنس . ذكره " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء نزع خاتمه" . الترمذي
وفي الصحيحين: . فإذا نزهت [ ص: 64 ] اليمين عن ذلك فذكر الله أعظم، وقد كره " أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه" أن تعطى الدراهم فيها اسم الله تعالى ليهودي أو نصراني ، فهو في هذا أولى. مالك