الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المذكور فقيرا لا يملك ما يكفي لحاجته وحاجة عياله فلك أن تدفع له من زكاة مالك ما يكمل له الكفالة. ولو دفعت له زكاة مالك كلها وإذا أخذها فعل بها ما شاء مما يعينه على إعالة أسرته، ولا بأس بأن يدفع له ما يشتري به أداة مهنته كما بيناه بالتفصيل في الفتوى رقم: 101496 . أما إذا كان كسبه يكفيه فإنه لا يستحق شيئا من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة، وانظر الفتوى رقم: 12930.
والله أعلم.