خلاصة الفتوى:
فيجب عليك قطع علاقتك بتلك الفتاة والإمساك عنها فقد صارت في عصمة رجل آخر، وإغراؤها بالانفصال عنه من التخبيب المحرم شرعاً، فتب إلى الله تعالى مما كان، وأقبل على نفسك وتعفف عن الحرام بما رزقك الله من الحلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الفتاة قد خطبت وعقد عليها فلا يجوز لك تخبيبها على زوجها وإغراؤها بتركه فذلك من الذنوب العظيمة، وفعل السحرة، ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت فليتزمه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه.
وانظر في نفسك هل ترضى أن يفعل أحد ذلك مع زوجتك فيقيم معها علاقة ويخببها عليك، فلا تفعل بالناس إلا ما تحب وترضى فعله بنفسك وأهلك، فالواجب عليك إذن هو أن تكف عنها وتقطع علاقتك بها وتتوب إلى الله تعالى مما كان منك معها من حديث محرم أو لقاء أو غيره، وتعفف بما رزقك الله من الحلال فلديك زوجة ذات خلق ودين -كما ذكرت- فاحمد الله تعالى عليها واشكره بترك الحرام، فإن كنت تحتاج إلى زوجة أخرى واستطعت شرط التعدد (بتحقيق العدل) فلا حرج عليك في ذلك، لكن عليك أن تسلك السبل المشروعة له؛ لا إقامة العلاقات المحرمة مع الفتيات وإطلاق البصر في الأسواق والفضائيات وغير ذلك من حبائل الشيطان ومكائده المحرمات.
والله أعلم.