خلاصة الفتوى
أن المبالغة والإفراط في الغسل من الجنابة بحيث يصل الأمر إلى إدخال الماء إلى باطن الجسم تكلف وغلو وتنطع في الدين وهو أمر مذموم، وقد اختلف الفقهاء في إدخال الماء إلى داخل الفرج هل هو من المفطرات أم لا ؟ فعند الشافعية يعتبر ذلك مفطرا، لكن الجاهل بحرمة ذلك معذور عندهم على خلاف في من هو الجاهل المعذور وعند المالكية فيه توجيهان: أحدهما: أنه مفطر بالنسبة للمرأة دون الرجل، والثاني أنه غير مفطر فيهما. ثم إذا خرج الماء الذي دخل على نحو ما ذكر فإنه ناقض للوضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المبالغة في الغسل لهذه الدرجة تعتبر من التنطع في الدين فإن الواجب في غسل الجنابة هو تعميم ظاهر الجسد بالماء ولا يطالب بإدخال الماء إلى الداخل، فالمرأة لا يجب عليها غسل داخل الفرج بل يجب غسل ما يظهر منه عند جلوسها لقضاء الحاجة، فإذا جاوزت ذلك فقد تكلفت وغلت و تنطعت في الدين وهذا كله مذموم يجب الابتعاد عنه. ثم إذا حصل ما ذكر أثناء الصيام فقد اختلف الفقهاء هل يفسد الصيام أم لا فعند الشافعية أن الحقنة تفسد الصيام قال النووي في المجموع: وأما الحقنة فتفطر على المذهب . وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه قاله القاضي حسين: لا تفطر وهو شاذ، إن كان منقاسا فعلى المذهب. قال أصحابنا سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة، وسواء وصلت إلى المعدة أم لا ، فهي مفطرة بكل حال عندنا :انتهى. وعند المالكية أن الاحتقان من مسلك الذكر لا يفسد الصوم أما من فرج المرأة فلهم فيها توجيهان أحدهما أنه مفطر والثاني أنها مثل الرجل في ذلك. قال خليل في مختصره في الفقه المالكي : ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل أو جبس لصانعه و حقنة من إحليل. ،، قال الدسوقي في حاشيته على شرح المختصر: وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد كما مر كذا قال عبد الباقي واعترضه أبو علي المسناوي بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه شيء إليه ،،، وفي الحطاب عن النهاية أن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة اهـ قال البناني: فعلم منه أن الحقنة من فرج المرأة لا قضاء فيها كالحقنة من ثقب الذكر . انتهى بتصرف دعت إليه الحاجة.
وأما خروج الماء من القبل هل يفسد الوضوء أم لا، وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم:55069، فالجواب أنه إذا خرج شيء من الماء الذي دخل انتقض الوضوء إن كان الشخص على وضوء كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 48273، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:33567.
والله أعلم.