خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن السرقة من الكبائر التي تستوجب التوبة إلى الله عز وجل، والسرقة لا تباح إلا عند الضرورة، وحد الضرورة أن يبلغ المكلف حدا إذا لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، وبهذا تعلمين أن حاجتك إلى مصاريف الجامعة لا تبيح لك ولا لأختك السرقة والاعتداء على مال أخيك، كما أن إهمال والدك ورضى والدتك بما تفعلين لا يسوغ هذا الفعل المحرم، فالواجب عليك وعلى أختك أن تتوبا إلى الله تعالى فورا من هذا الذنب وأن تردا ما أخذتما إلى أخيكما بطريق أو بأخرى عند القدرة على الرد أو تستسمحا منه، ولا يصح أن يكون الرد بأن تشتريا هدية لأخيكما لأن الواجب عليكما رد ما أخذتما لا أن تشتريا بالمال شيئا، وتدفعانه إلى صاحبه، ويمكنكما دفع هذا المال في صورة هدية وبه تبرأ الذمة.
وليعلم أن تمول الحرام في المأكل والمشرب والملبس من موانع استجابة الدعاء إلا أن يتكرم الله تعالى بالاستجابة على من حاله كذلك، فلتبادرا إلى التوبة النصوح عسى الله أن يتوب عليكما.
والله أعلم.