الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن النذر مكروه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 16705، ومع كونه مكروهاً فالوفاء به واجب، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 3723، والنذر المؤقت يجب الوفاء به في وقته، فإذا أخره لغير عذر لزمه مع الوفاء به كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 471، وما دام زوجك لم يحدد في نذره زمناً للذبح فإنه لا تجب عليه المبادرة به.
والله أعلم.