خلاصة الفتوى: أجرة العقار والمبلغ المدخر وما وجبت فيه الزكاة من الراتب يضم الجميع إذا حال عليه الحول ثم تخرج منه الزكاة إذا كان نصابا ويخرج منه ربع العشر.
فالبيتان المذكوران تجب الزكاة في أجرتهما إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وحدها أو بما يضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارية، كما تجب زكاة المبلغ المدخر إذا حال عليه الحول أيضا.
وكيفية زكاة الراتب تقدم بيانها في الفتوى رقم: 3922.
وبالتالي فقم بضبط ما لديك من نقود وجبت فيها الزكاة بما في ذلك أجرة العقار والمبلغ المدخر وما ادخرته من الراتب فضم الجميع إلى ما قد يكون لديك من عروض تجارية ثم أخرج الزكاة عن الجميع إذا حال على كل مال منها حول، وما لم يحل عليه حول فلا تجب عليك زكاته حتى يحول عليه الحول إلا ربح التجارة فإنه تابع للأصل.
وما لم يحل عليه الحول وأحببت أن تقدم زكاته مع غيره فلا بأس، والقدر الواجب إخراجه هنا هو ربع العشر, وراجع الفتوى رقم: 73007، والفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.