خلاصة الفتوى: يجوز الرجوع إلى الطبيب غير المسلم فيما يتعلق بالدين عند بعض الفقهاء إذا علم صدقه و لم يوجد طبيب مسلم أو وجد وكان غيره أعرف منه.
فإذا كان بالإمكان استفسار طبيب مسلم عما إذا كنت تتضرربالصوم أم لا فعليك أن تفعل ذلك لأن من أهل العلم من لا يرى جوار الرجوع إلى قول الطبيب غيرالمسلم فيما يتعلق بالدين كما سبق بيانه في الفتوى رقم:48079، وإن لم يمكن ذلك فلك أن تأخذ بقول الطبيب الذي أشار إليك بترك الصوم، فقد أجاز بعض أهل العلم الرجوع إلى قول الطبيب في مثل هذا ولو كان كافرا إذا علم صدقه لبعد التدليس، وبعضهم يقيد جواز ذلك بعدم وجود الطبيب المسلم العارف، وإليك كلامهم فيما يتعلق بالتيمم، والصوم مثل التيمم في هذا الحكم قال في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهو يذكر الحالات التي يصارعندها إلى التيمم بدل الوضوء: علم مما قدمنا أن مثل المتلبس بالمرض الصحيح إذا كان يخشى حدوث مرض باستعمال الماء كحمى أو نزلة فإنه يتيمم , لكن لا يتيمم واحد من المريض ومن ألحق به بمجرد خوفه , بل لا بد من استناده إلى تجربة من نفسه أو إخبار طبيب حاذق ولو كافرا مع عدم المسلم إلا أن يكون الكافر أعرف ومثله إخبار الموافق له في المزاج. انتهى وفي شرح الخطيب الشربيني لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي بعد أن ذكر جواز العدول إلى التيمم بسبب خوف المرض أو زيادته أو تأخر برئه: و يعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية. انتهى قال البجيرمي في حاشيته على الشرح المذكور: ويكفي تصديق غير العدل كالفاسق والكافر إذا وقع في قلب صدقه , فالمدار على التصديق لا العدالة , ولو تيمم وصلى بدون ذلك لزمه الإعادة . انتهى
ومحل الشاهد من هذا جوازالرجوع إلى قول الطبيب غير المسلم فيما يتعلق بالعبادة إذا علم صدقه ولم يوجد طبيب مسلم.
والله أعلم.