خلاصة الفتوى:
النذر المعلق يلزم الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، لكن لا يجب الوفاء به على الفور إذا لم تكن صيغة النذر تقتضي ذلك ولم يكن لشخص معين، ولا يجزئ صرف النذر لمن نوى الناذر عدم صرفه لهم، ومجاهدة النفس والانتصار عليها للوفاء بالنذر فيها مزيد أجر ومثوبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم: 56564، وما أقدمت عليه هو من قبيل النذر المعلق يلزم الوفاء به إذا حصل المعلق عليه كما سبق في الفتوى رقم: 17463.
وعليه فيجب عليك الوفاء بنذرك، وإذا كانت صيغته لا تقتضي الوفاء به على الفور فلا يلزمك تعجيل الوفاء وبالتالي فيجوز لك تقديم شؤون الزواج أو مساعدة والدك وزوجته، وراجع الفتوى رقم: 73108، والفتوى رقم: 21393.
ولا يجزئ صرف النذر لإخوتك أو غيرهم من الأهل الذين نويت عدم صرفه لهم، والنذر دين في ذمتك بداية من التحاقك بالعمل الذي زاد فيه راتبك على الخمسة آلاف وليس من الوقت الذي يتهياً لك فيه الوفاء بالنذر، وإذا نذرت الصدقة بالزيادة الحاصلة في الراتب مطلقاً فيلزمك التصدق بكل زيادة حصلت مهما كان حجمها وإن قصدت الزيادة على الراتب الأول فقط، فلا يلزمك غيرها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 98903.
ومجاهدتك للنفس الأمارة بالسوء والانتصار عليها للوفاء بالنذر وغيره من الطاعات مما يزيد الأجر وليس مما ينقصه، كما أن عدم الارتياح عند إخراج النذر لغلبة النفس لا ينقص الأجر إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 3293، والفتوى رقم: 56410.
والله أعلم.