الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المتعارف عليه عندكم أن ترك الزيارة يعد قطعاً للرحم فلا يجوز لك أخي السائل أن تترك زيارة أختك وكذلك سائر شقيقاتك، لكن يمكنك أن تقلل من الزيارات وتستعيض عنها في بعض الأحيان بالاتصال الهاتفي ونحوه، وسوء خلق أختك وكذلك عدم زيارة أخواتك لك لا يسوغ لك قطعهم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5443، 11494، 7683، 13685، 47367.
وإذا غلب على ظنك أنك إذا زرت أختك فستؤذيك فيمكنك والحالة هذه أن تعدل عن الزيارة إلى غيرها من أنواع الصلة، وانتقالك إلى مدينة أخرى للإقامة فيها تخلصاً من المشاكل لا حرج عليك فيه إلا أنه لا يسوغ لك قطع رحمك وتبقى صلة الرحم واجبة كذلك.
وأما بخصوص الزيارة والحالة هذه فإن كانت تشق عليك فلا حرج أن تتوقف عنها مع بقاء الصلة بالطرق الأخرى كالاتصال الهاتفي ونحوه، لكنك ذكرت أن أباك يرفض انتقالك فيجب عليك عدم الانتقال براً به إذا كان يحتاج إليك.
والحلف بالله كذباً حرام وهو اليمين الغموس التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقد ذكر العلماء أنها سميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، والعقوبة عليها في الآخرة لكن الله تعالى قد يعجل العقوبة في الدنيا لمن يشاء من عباده، وعلم ذلك عند الله تعالى وحده، ودعاء المرء على نفسه وأولاده لا يجوز لما في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسال فيها عطاء فيستجيب لكم.
والله أعلم.