خلاصة الفتوى:
تجب الزكاة فيما بقي مما قبض من المهر إذا حال عليه الحول وكانت البقية نصاباً، ولا يحسب ما أنفق أثناء الحول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب في هذه الحالة هو إخراج زكاة ما بقي من معجل المهر إن حال عليه الحول وهو نصاب، ثم إن مقدار نصاب العملات المتعامل بها يحدد بقيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، فمن ملك منها ما يعادل ثمن هذا القدر من الذهب أو ملك أكثر وجبت عليه الزكاة إن حال عليه الحول عنده وهو نصاب، وللمزيد من الفائدة والتوضيح تراجع الفتوى رقم: 70773.
أما من كان عنده من المال أقل من قيمة القدر المذكور من الذهب فليس عليه زكاة إذا لم يكن عنده من عروض التجارة التي لها حكم النقد ما يكمل به النصاب، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 71453.
والله أعلم.