خلاصة الفتوى:
المتزوج حديثاً ببكر يقيم عندها سبعاً فإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم يسوي بعد ذلك في القسم، ولا يجوز له أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، ومن حق الزوجة التي فاتها حظها في المبيت أن يقضي لها زوجها، ومن امتنع زوجها عن وطئها فإما أن تتنازل أو تطالبه بحقها فإن أبى فلها أن ترفعه إلى المحكمة لتأمره بأن يطأ أو يطلق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمتزوج حديثاً يقيم عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً ثم يسوي بعد ذلك في القسم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80021. والعدل بين الزوجتين في المبيت واجب، ومن حق الزوجة على زوجها أن يقضي لها ما فاتها من حقها في المبيت على خلاف بين أهل العلم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 52834، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 56440.
واعلمي أن الوطء حق للزوجة واجب لها على زوجها فإذا امتنع زوجها عن وطئها لكونه لا يرغب في ذلك أو لغيره من الأسباب فللزوجة أن تتنازل عن هذا الحق، وإلا فلها أن تطالبه بحقهاـ فإن أبى فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بما يجب عليه شرعاً أو الطلاق.
والله أعلم.