خلاصة الفتوى:
لا يجوز للشركة أن تضع مرتبات موظفيها في بنك ربوي، أما الموظف فيجوز له أن يستوفي راتبه من البنك الربوي إذا لم يجد بداً من التعامل معه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية مطلقاً لما في التعامل معها من إعانتها على أعمالها والتسبب في بقائها واستمرارها، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وإن وضع مرتبات الموظفين في هذه البنوك يعد من صور الإعانة الواضحة للبنك على عمله الربوي، فمعروف أن البنوك تستفيد من نزول هذه السيولة المالية لديها في عملها البنكي الربوي، ويلحق إثم هذه الإعانة بالشركة أو الجهة التي وضعت هذه الأموال في البنك، أما الموظف فإذا لم يجد بداً من ذلك فلا إثم عليه، ويجوز له أن يستخدم بطاقة الصراف الآلي للبنك حتى يستوفي حقه.
والله أعلم.