خلاصة الفتوى:
حلق اللحية يعذر فيه بالجهل لأنه ليس من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان العذر بالجهل وضوابطه في الفتوى رقم: 19084، والفتوى رقم: 30988.
وحلق اللحية أو توفيرها ليس من الأمور المعلومة بالضرورة عند كل مسلم، ولذلك فمن حلقها جاهلاً بحكمها فهو معذور إن شاء الله تعالى، وضابط الأمور التي لا يعذر بجهلها هي الأمور المشهورة بين عامة الناس كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج.... وحرمة الزنا والخمر والميتة والخنزير... وما ليس معلوماً من الدين بالضرورة يعذر فيه بالجهل، ويختلف ذلك باختلاف الناس والبيئات كما هو مبين في الفتاوى المشار إليها، وإذا قلنا بعذر الشخص فإنه لا يعذب، لأن الله تعالى يقول: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {الإسراء:15}.
والله أعلم.