الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لا نعلم حقيقة الراتب المسؤول عنه، وهل هو من مال الأب الذي يستحقه بعد موته؟ أو هو هبة تعطى للوالد من جهة من الجهات؟.
فعلى الافتراض الأول وهو أن هذا الراتب من مال الأب فإنه يعتبر تركة يجري عليه ما يجري على التركة، ومن ذلك أن يقضى منها دين الميت قبل القسمة، وما بقي اقتسمه الورثة كل حسب نصيبه الشرعي. وعلى الافتراض الثاني وهو أن هذا الراتب عطية وهبة للوالد فلا يجوز لك الأخذ منه وتسديد دين والده.
وأما جواب الشق الثاني من السؤال، فإنك ما دمت قادرة على الإنفاق على ولدك أو كان له من المال ما يفي بحاجته فإنه لا حق له في الأموال المرصودة للفقراء والمحتاجين، وإذا كان هناك شرط لاستحقاق هذه المساعدة فيجب التزام الشرط، ولا يجوز لك إخفاء حال الطفل عن الجمعية المذكورة لحديث: المسلمون على شروطهم . رواه أحمد.
وأما المتاجرة بمال ولدك فجائزة مطلوبة منك أن تفعلي ذلك على وجه المصلحة للطفل، لكن لا يجوز لك المتاجرة فيها على أساس أنه إن كان ربح فهو له، وإن كانت خسارة عوضتها من مالك؛ لأن هذا غير جائز في المضاربة الشرعية، فالربح والخسارة يتحملها صاحب رأس المال، ولا يتحمل المضارب الخسارة إلا إذا فرط أو تعدى.
والله أعلم.