خلاصة الفتوى:
يجب عليك أداء الشهادة إذا كنت تعلم صحتها، وهو حرام عليك إذا كنت تعلم أنها كذب، ما لم تلجئ إليها ضرورة أو حاجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشهادة يجب أداؤها إذا كان المرء عالماً بصحة الخبر المشهود به، لقول الله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {البقرة:283}، ما لم يترتب على أدائها ضرر بالشاهد أو كان ممن لا تقبل منه ونحو ذلك، فلا يجب عليه أداؤها لقول الله تعالى: وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ {البقرة:282}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وأحمد.
كما أن أداءها يعتبر فرض كفاية إذا تعدد العالمون بصدق الخبر، وإن كان يعرف كذبها فهي شهادة الزور التي ورد التحذير منها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.
ويستثنى من هذا ما إذا كان القصد من استخراج شهادة عدم العمل هو التوصل إلى حق مشروع، ولكن صاحبه قد سدت في وجهه السبل الموصلة إلى حقه بدون هذه الشهادة، وهو واقع في ضرورة ملجئة، أو حاجة في معناها أو تقاربها، إن لم يصل إلى حقه هذا، فالظاهر أنها تجوز -حينئذ- والإثم على من ألجأ إليها.
فانظر إلى أي هذه الأحوال تنتمي تلك الشهادة المطلوبة منك.
والله أعلم.