خلاصة الفتوى:
الخصاء محرم في الإسلام في حق الآدمي إطلاقاً وفي حق البهائم إذا لم تترتب عليه مصلحة، ولم نطلع على أن العرب كانوا يطلبون ذلك في الجاهلية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نطلع على أن العرب في الجاهلية كانوا يطلبون الاستخصاء، وهو محرم في الإسلام في حق الآدمي على الإطلاق وفي البهائم إذا لم تكن فيه منفعة أو دفع مضرة، قال في كشاف القناع: (ويحرم) الخصاء (في الآدميين لغير قصاص). انتهى.
وفي الفتاوى الهندية ما نصه: خصاء بني آدم حرام بالاتفاق، وأما خصاء الفرس فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه أنه لا بأس به عند أصحابنا، وذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه حرام، وأما في غيره من البهائم فلا بأس به إذا كان فيه منفعة، وإذا لم يكن فيه منفعة أو دفع ضرر فهو حرام. كذا في الذخيرة.
والله أعلم.