تبين الزوجة بينونة صغرى بالطلاق قبل الدخول

12-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
رجل عقد قرانه ولم يدخل طلق زوجته مرة ولم يعقد عليها مرة أخرى ثم قال لها أنت طالق مرتين في أيام مختلفة، فهل تحسب الطلقتان الأخيرتان أم لا تحسب على أساس أنها لم تعد زوجته.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الرجل قد طلقها قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.

وعلى هذا فالطلاق الثاني والثالث لم يصادف محلا لأن هذه المرأة صارت أجنبية عن الرجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. رواه الترمذي.

 وبناء على ذلك، فإنه يجوز لهذا الرجل أن يعقد على المرأة بعقد ومهر جديدين وتبقى له طلقتان.

والله أعلم.

www.islamweb.net