الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلى بولي" رواه أبو داود والترمذي، وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" رواه أبو داود والترمذي.
وعليه، فعقد النكاح الذي وقع دون رضا والد العروس غير صحيح، فالواجب حينئذ فسخه، ومشاورة الأب في تجديده، فإن أبى وكان الزوج كفؤاً بأن كان على خلق ودين، وله قدرة مادية على الإنفاق، فللمرأة أن ترفع دعوى العضل على أبيها إلى القاضي الشرعي ليزوجها.
والله أعلم.