خلاصة الفتوى: نفقة الأخت الفقيرة واجبة على أخيها الوارث إن كان ميسورا، وهو وليها في النكاح، وتغيير المنكر لا يشرع إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبخصوص أخيك فقد ذكرت أنه قد بلغ سن الرشد، وأنه انخرط في العسكرية، وعليه فقد استغنى بنفسه فيما يظهر، وبالتالي فنفقته غير واجبة عليك، فإن وصلته بمال على سبيل الهبة فلك الأجر إن شاء الله، وأما أختك الصغيرة فإن كانت أمها وأخوها لا يكفيانها وكانت مع ذلك فقيرة محتاجة فيستحب أن تنفق عليهما أنت وسائر إخوتك إذا كان عندكم ما تنفقون به عليهما زائدا على نفقاتكم، فإن تبرعت أنت بكفايتها دون سائر إخوتك فلك الأجر إن شاء الله، ولا تجب نفقتهما على واحد منكم لكونكم غير وارثين لأن شقيقها يحجبكم جميعا عن الإرث، وراجع الفتوى رقم: 56842.
وإذا علمت أن زوجة أبيك تخاطب الجمعيات والهيئات الخيرية لتحصل على مال زائد عن حاجتها وحاجة أولادها فقم بنصيحتها ولو بطريقة غير مباشرة عن طريق من له تأثير عليها وعن طريق شريط أو كتاب تضعه بين يديها، ولا نرى أن تقوم بإبلاغ الهيئات الخيرية عنها ما دمت ترى أنك بذلك ستكتسب عداوة إخوتك لأن قطع الرحم أعظم منكر عند الله، فقد قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}وتغيير المنكر لا يشرع إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر، ومعلوم أن هذه الهيئات تقوم بالتحقق من حاجة السائل قبل إعطائه، وراجع الفتوى رقم:26058 ، والفتوى رقم: 78716.
والله أعلم.