خلاصة الفتوى:
إن لم تكن قصدت التعليق فلا يلزمك شيء، وإن قصدت التعليق فتحريم الزوجة يرجع فيه إلى النية على الراجح، وإن منعتها لسبب ودخلت بعد زواله فلا يلزمك شيء أصلاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لم تكن قد قصدت بهذا القول (هل تعلمين.... إلخ) إنشاء تعليق بمعنى أنك إنما أردت بيان ما يترتب على يمينك السابق ولم ترد ابتداء هذا التعليق، إذا كان هذا قصدك فلا يترتب عليه شيء؛ وإنما تلزمك كفارة اليمين التي حلفتها أولاً، وأما إن كنت قصدت تعليق تحريمها على دخول هذا البيت فالراجح أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية قائله، فإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين فهو يمين، كما سبق في الفتوى رقم: 43663.
وبما أنه قد وقع ما علقت عليه تحريم زوجتك وقع ما نويت، وعلى تقدير أنك نويت اليمين فتلزمك كفارة يمين، وهل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان على الشيء الواحد؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنها تلزم بها كفارة واحدة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 53941.
والله أعلم.