خلاصة الفتوى:
بذل المال للوالدين الفقيرين المحتاجين واجب، وإن كانا مكفيين فهو مستحب، فإن دفعت والحالة هذه قسطاً لوالديها وأبقت الباقي لعيالها فهو أولى، وإن كانت بأمس الحاجة إلى بيت خاص بها وزوجها وأولادها فدفعت المال كله في ذلك فلا تأثم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أبواك فقيرين فنفقتهما إذاً واجبة عليك، وعليه فإذا احتاجا إلى المال فالواجب عليك أن تبذليه لهما ما دمت قادرة، أما إذا كانا غير فقيرين وكانت نفقتهما كافية لهما فالأولى لك أن تبذلي لهما المال والحالة هذه لما في ذلك من الإحسان إليهما وإدخال السرور عليهما.
فإذا أمكنك أن تعطي والدك قسطاً يرضيه عنك وتدخري لحاجتك وعيالك الباقي فهذا أولى وأفضل، وإذا لم يكن ورأيت أنك بأمس الحاجة إلى شراء الأرض لبناء بيت خاص يضمك أنت وزوجك وعيالك فلا حرج عليك إذا أنفقت ما لديك من مال في ذلك ولا تأثمين إن شاء الله تعالى، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 28372.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 1249، والفتوى رقم: 79380، والفتوى رقم: 9116.
والله أعلم.