الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق إذا صدر بخصوصه كتاب من القاضي فلا يتصور أن يصدر منه هذا الكتاب من غير أن يثبت عنده إيقاع الزوج الطلاق، فإذا كان الطلاق قد وقع فعلاً فقد بانت هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى.
وأما الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا فقد صاحبه وعيه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 11566، وكذا النفاس لا يمنع وقوع الطلاق على الراجح، وتراجع الفتوى رقم: 8507 ، ويمكن مراجعة المحكمة الشرعية التي أصدرت هذا الصك.
والله أعلم.