الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الذي تم بين هذه الشركة وبين العمال هو عقد جعالة، ويزيد الراتب بزيادة كثرة الإنتاج ويقل بقلته، وقد نص طائفة من أهل العلم على صحة الجعالة بالطريقة المذكورة.
قال الشيخ الرحيباني رحمه الله في مطالب أولي النهى: لو قال: استق لي من هذا البئر، ولك بكل دلو تمرة، أو قال: من رد عبداً من عبيدي فله بكل عبد درهم، أو قال: ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم؛ صح ولزمه؛ لأنه جعالة لأنه بذل مالاً في فعل له فيه غرض صحيح.
وعليه فغياب العمال في وقت العمل بسبب الدورة لا يستحقون راتباً إذا لم يعملوا، ولو حضروا وعملوا استحقوا الراتب على قدر ما عملوا، وعليه فإذا كان المقصود بمحاسبتهم هو حساب القدر الذي عملوه ليعطوا راتباً على قدر عملهم فلاحرج في ذلك، وإن كان المراد محاسبتهم على مجرد غيابهم أو تأخرهم عن الدورة بخصم من الراتب المستحق لهم على الإنتاج فهذا ظلم ومخالفة للعقد المبرم معهم، اللهم إلا أن تكون الشركة تعطيهم على اشتراكهم في هذه الدورة راتباً فلها حينئذ أن تخصم من هذا الراتب بقدر تأخر العامل عن هذه الدورة أو انصرافه قبل نهايتها.
والله أعلم.