الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نوى الصيام وأكل قبل طلوع الفجر فصومه صحيح، وإن أكل بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه ثم تبين له أنه كان قد طلع فصومه غير صحيح ويلزمه قضاؤه إن كان فرضاً، وإن شك في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه فصومه صحيح.
جاء في الروض المربع: ... ومن أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل. وكذا إن كان الشك بعد انتهاء الصوم فإن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به ولا يلتفت إليه؛ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 55598.،
والله أعلم.