الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قطع الصلاة بالنسبة لمن خشي على نفسه الهلاك لو لم يقطعها واجب لأن فيه إنقاذا للنفس من الهلاك، فقد ذكر الفقهاء أن من مسوغات قطع الصلاة الخوف على النفس، أو ضياع مال له قيمة، أو إغاثة ملهوف، وقد خرج الصحابة من الصلاة للدفاع عن إمامهم وأميرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن، وفي رد المحتار على الدر المختار في الفقه الحنفي وهو يذكر الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة: ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة؛ إلا في النفل. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية ما نصه: قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ، أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه نحو حية، ولا يمكن تنبيهه بتسبيح، ويقطع الصوم لإنقاذ غريق، وخوف على نفس، أو رضيع. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي في باب صلاة الخوف، ما يفيد أن من فاجأهم العدو أثناء الصلاة أنهم يكملون أفذاذا حسبما يستطيعون، ونصه: وحاصله أنهم إذا افتتحوا صلاتهم آمنين ثم فجأهم العدو في أثنائها فإنهم يكملون أفذاذا على حسب ما يستطيعون مشاة وركبانا من إيماء إن لم يقدروا على الركوع والسجود وإلا كملوا بالركوع والسجود، وفي الأول يصير بعضها بركوع وسجود وبعضها بالإيماء. انتهى.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 26303.
والله أعلم .