خلاصة الفتوى:
للزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة بشرط العدل بينهن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال الله تعالى: ... فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء:3}، فمن حق الزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة بشرط أن يعدل بينهن في المبيت والنفقة والكسوة، وليس من حق أحد أن يمنعه من ذلك سواء في البلد المذكور أوغيره، أما كون الرجل في السويد أو في غيرها لا يتزوج إلا بواحدة فإن كان بسبب المنع من ذلك فقد عرفت الجواب، وإن كان لسبب يتعلق بالرجل نفسه فلا شأن لنا به، ولا ينبغي أن يشتغل المرء به.
والله أعلم.