خلاصة الفتوى:
الطلاق يكون نافذاً بتلفظ الزوج به أو بحكم القاضي الشرعي به، وليس بالشروع في إجراءاته أو موافقة القاضي على طلبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق يكون نافذاً وتترتب عليه آثاره -كبدء عدة المرأة ونحو ذلك- بداية من تلفظ الزوج به، وبالتالي فلا يقع الطلاق بمجرد الشروع في إجراءاته في المحكمة ولا بموافقة القاضي بدون أن يتلفظ به الزوج أو يكتبه أو يحكم القاضي الشرعي به، وراجع الفتوى رقم: 5198، والفتوى رقم: 17402، والفتوى رقم: 35430.
والله أعلم.