خلاصة الفتوى:
يجوز نقل الكفارات من بلد وجوبها إلى غيره، ولا يجوز التراخي في أدائها إذا كان سببها معصية كما صرح بذلك أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان ينبغي أن يذكر في السؤال السبب الذي لزم بموجبه إطعام ستين مسكيناً، وعلى كل حال فلا مانع من نقل الكفارة من مكان وجوبها إلى بلد آخر إذا كانت الحاجة فيها والفقر أكثر، قال في الفروع لابن مفلح في المذهب الحنبلي: ويجوز نقل النذر والكفارة والوصية في الأصح. انتهى.
وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قال أصحابنا: في نقل الكفارات والنذور عن البلد الذي وجبت فيه ونقل وصية أوصى للفقراء وغيرهم ولم يذكر بلداً، طريقان (أحدهما) وبه قطع جماعة من العراقيين لها حكم الزكاة فيجري فيها الخلاف كالزكاة وأصحهما عند الخراسانيين وتابعهم الرافعي عليه القطع بالجواز، لأن الأطماع لا تمتد إليها إلى امتدادها إلى الزكوات، وهذا هو الصحيح. انتهى.
ولا يجوز إعطاء الكفارة لمسكين واحد على قول الجمهور.
ثم إن إطعام ستين مسكيناً لا يجب إلا في كفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان إذا عجز المكفر عن العتق ولم يستطع صيام شهرين متتابعين.
وننبه هنا إلى أن الكفارة إذا كانت بسبب معصية مثل الصائم الذي ينتهك حرمة شهر رمضان بالجماع نهاراً لا يجوز التراخي في أدائها لأنها حينئذ واجبة على الفور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96589.
وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 71638.
والله أعلم.