الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يرزقك التوبة النصوح، وأن يغفر لك ذنبك، وأن يوفقك إلى الصلاح والاستقامة بمنه وكرمه.
ولا ريب أن ما أقدمت عليه من فعل الفاحشة جرم عظيم فهو تفريط في جنب الله وجناية على حق الزوج، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة النصوح، والإكثار من الأعمال الصالحة، واجتناب كل ما قد يدعو إلى الوقوع في الفاحشة مرة أخرى، و راجعي شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
واعلمي أن تقصير زوجك إن حدث منه فعلا لا يسوغ لك الإقدام على مثل هذا المنكر، والمرأة إذا كانت متضررة من زوجها ولم يستجب إلى طلبها الطلاق فلها الحق في رفع الأمر إلى من يستطيع أن يزيل عنها هذا الضرر كالمحاكم الشرعية وما يقوم مقامها من الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين في البلاد غير الإسلامية كالمراكز الإسلامية ونحوها.
فالحاصل أنك أخطأت خطئا بينا بفعلك الفاحشة، وإذا أقدمت على إجهاض هذا الجنين تفاقم الأمر وازداد الإثم، فلا يجوز لك الإقدام على إجهاضه، وراجعي الفتوى رقم: 2016.
والواجب عليك الستر على نفسك فلا تخبري بهذه المعصية أحدا زوجا أو غيره، وانظر الفتويين: 47191 ، 1095، وأما هذا الولد فإنه يلحق نسبه بزوجك لأنه صاحب الفراش، وراجعي تفصيل ذلك بالفتوى رقم: 29434.
والله أعلم.