الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي تم بينكما عقد فاسد، فلا يصح أن يجعل شراكة ولا مضاربة صحيحتين، لأن من شروط صحة الشراكة أن يكون رأس مال أحد الشريكين نقداً ولا يصح أن يكون عرضاً لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها يرجع إليه، وقد تزيد قيمة العرض فتستوعب جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح.
وأجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه الشركة بالعروض على أن تجعل قيمتها وقت العقد رأس المال وهذا ما لم يحصل بينكما، وما دامت هذه شركة فاسدة فإن الربح لصاحب المال وللعامل ومحله أجرة المثل يقدرها أهل الخبرة، ولا يصح أن يجعل هذا العقد مضاربة لأن من شروط صحتها أن تحدد نسبة معينة لصاحب رأس المال ونسبة للعامل، وتكاليف العمل ومنه إيجار المحل تكون في مال المضاربة دون تحديد ولا يتحمل منها العامل شيئاً، فاشتراط أن تكون من الربح شرط يفسد هذه المعاملة، وقد نص العلماء على أن عقد المضاربة إذا فسد فالربح كله لصاحب رأس المال وعليه كل النفقات للنقل وإيجار المحل ونحو ذلك، وللعامل أجرة المثل، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 72079.
والله أعلم.