الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على الابن الإنفاق على والديه إلا إذا كانا معسرين، وكان للابن فضل على نفقته ونفقة أهله وعياله، وأما إذا كانا موسرين فلا يجب عليه الإنفاق عليهما، ولتنظري الفتوى رقم: 70923، وإذا كان هذا في الوالدين فغيرهما من القرابات أولى بعدم وجوب الإنفاق عليه إذا كان موسرا، وللعلماء تفصيل وخلاف في أمر الإنفاق على القرابات يمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 44020، وأما الإحسان فهو مطلوب وقربة إلى الله، وينبغي للزوجة أن تكون عونا لزوجها في الإحسان إلى أهله وماله، وأما وقوعهم في شيء من الإسراف فينبغي مناصحتهم فيه، وليعلم أن الإسراف يختلف باختلاف حال الناس غنى وفقرا كما هو مبين بالفتوى رقم: 17775، فإذا كان عند هؤلاء الناس توسع في الإنفاق مع ضيق ذات اليد وإثقال كاهل أبنائهم فهذا من الإسراف المذموم.
ولا ندري فيما ذكر من أمر الميراث إن كان لهؤلاء الأبناء نصيب فيه أم لا، فإن كان لهم نصيب فالواجب أن يعطى كل ذي حق حقه، ولا يجوز حرمان أحد من الورثة من نصيبه فيها إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.