الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوج إذا طلق زوجته وكان يعي ما يقول فإن طلاقه ينفذ، ومجرد كون الزوج في حالة نفسية صعبة لا يعني عدم وقوع طلاقه ما لم يكن قد وصل الأمر به إلى حال لم يع فيه ما تلفظ به، وبناء على هذا التفصيل يكون الحكم على وقوع الطلاق أو عدمه في المرة الأولى .
وأما مرض الزوجة وإصابتها بالجنون أو المس فلا أثر له، لكون الطلاق ملكا للزوج لا للزوجة، وراجع الفتوى رقم: 9157.
وقول إمام المسجد بأنه تكفي ممارسة العلاقة الزوجية قد يكون قد قصد به أمر الرجعة لكون الطلاق رجعيا، وانظرالفتوى رقم: 30067.
وأما المرة الثانية فالأمر فيها واضح وهو وقوع الطلاق، وكونك كنت تقصد ردعها لا اعتبار به، وإن كنت قد ارتجعتها وهي في العدة فالرجعة صحيحة كما ذكرنا آنفا، وليس عليك شيء من الكفارة.
وننبهك إلى الحرص على حل ما قد يطرأ بينك وبين زوجتك من مشاكل بشيء من التروي والحكمة، وعليك الحذر من جعل التلفظ بالطلاق وسيلة لحل هذه المشاكل.
والله أعلم.