الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ما نع شرعا من لبس ربطة العنق لمن كان قصده التجمل ولم يقصد بها التشبه بالكفار، وإن كان الأصل فيها أنها من حضارة غير المسلمين ولكنها دخلت في عادة كثير من المسلمين وغيرهم حتى أصبحت عادة للجميع ولا خصوصية فيها لأحد فهي من جملة الزينة المباحة شرعا.
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى: 579.
وأما حلق اللحية فإنه محرم ويجب توفيرها ولا طاعة لرئيس ولا لغيره في معصية الله تعالى لما ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف.
وعلى ذلك فلا مانع من طاعة رئيسك في لباس البدلة وربطة العنق وغير ذلك مما ليس فيه معصية.
وإذا أمر بحلق اللحية فلا طاعة له إلا إذا ترتب على ذلك ضرر لا يمكن تحمله كما بينا في الفتوى: 117670.
وإن علم أنه يتدرج مع الموظف من أسوإ إلى الأسوإ فالأولى ترك العمل معه والبحث عن آخر.
والله أعلم.