الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوج له أن يتزوج بزوجة ثانية بالشرط المذكور في الفتوى رقم: 1342.
ولم يأت في الشريعة ما يدل على وجوب إخبار الزوجة الأولى، والأولى إخبارها وتطييب خاطرها تجنباً لما قد يحدث مستقبلاً من المشاكل وحفظاً للحقوق، وأما الكذب عليها فانظر له الفتوى رقم: 20344.
والله أعلم.