الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخلع والد زوجتك عنها بعد ما طلبت منه تركه كما ذكرت خلع فاسد إن لم يكن هو التزم لك مقابل الخلع شيئا من عند نفسه فيلزم، وأما إن كان الخلع نيابة عنها والمقابل عليها فهو باطل ولا يلزمك. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب مع متن روض الطالب: فإن أضاف الأجنبي الخلع إليها مصرحا بالوكالة كاذبا لم يقع الطلاق لارتباطه بالعوض ولم يلتزمه واحد منهما، فإن اعترف الزوج بالوكالة بانت باعترافه ولاشيء له وأبوها كالأجنبي.
وبناء عليه، إن ثبت أنك لم تطلقها سابقا أكثر من مرتين فالمرأة باقية في عصمتك لأن ما تم بينك وبين أبيها غير لازم لكونه افتات عليها في الوكالة والنيابة عنها.
وننصح برفع الأمر إلى المحاكم لتبت فيه لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ولأنه يمكنها أن تطلع على ما لا يمكن معرفته بالسؤال والجواب عن بعد. ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6396، 5584، 13702.
والله أعلم.