الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في كتمان ما يخصك عن زوجك أو يخص أحداً آخر من أهلك أو غيرهم ولا سيما إن استكتمت عليه، بل لا يجوز لك إفشاؤه للنهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق صاحب السر، قال الحسن البصري رحمه الله: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.
وهكذا كل ما لا تعلق للزوج به ولا يترتب عليه إهدار حق له فلا حرج في كتمانه عنه ولو لم يكن سراً.
وأما إخفاء بعض سلوكيات الأبناء عن الأب فينظر في ذلك إلى المصلحة بين إخباره وعدمه، وبين ما إذا عاهدت أحدهم أنك لن تخبري أباه لئلا يعاقبه ورجوت إقلاعه عن ذلك السلوك دون إخبار أبيه، فلا ينبغي إخباره وفاء بما عاهدت الابن عليه، ولكون الأبوين قدوة للأبناء في سلوكهم وفي ذلك تربية لهم على الوفاء بالعهد وغيره، وإذا كان في إخبار الأب مصلحة راجحة فينبغي إخباره لكن بأسلوب لا يشعر الابن به، وهكذا.
وأما ما يجوز للزوجة إخفاؤه عن زوجها وهي في بيته فكل ما لا تعلق للزوج به ولا يضره كتمانه عنه مما هو خاص بها أو بغيرها ونحوه، وللفائدة في الموضوع انظري الفتوى رقم: 41073، والفتوى رقم: 7634.
والله أعلم.