الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أدرك المأموم قراءة الفاتحة خلف إمامه في الصلاة الجهرية فوجوب القراءة وعدمه محل خلاف بين أهل العلم، ولكل من القولين أدلته كما تقدم في الفتوى رقم: 2281، أما إذا أدرك المأموم إمامه راكعا فقد أدرك الركعة وتسقط عنه الفاتحة ولا إشكال في هذا على مذهب من يقول إن الإمام يتحمل عنه الفاتحة فلا تجب عليه قراءة الفاتحة في القيام، ولكن قد يظهر الإشكال على مذهب من يقول بوجوب قراءتها خلف الإمام كالشافعية مثلا، وهذا ليس إشكالا في الحقيقة ولا تناقضا منهم، فإنهم يقولون: الأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة عامة تشمل كل مصل؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري ومسلم، فهذا الحديث ونحوه عام في كل مصل، فقلنا: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، ثم جاء دليل خاص في من أدرك الإمام في الركوع وأنه قد أدرك، فاستثناء هذه الصورة لأنه قد ورد دليل خاص فيها، ولأن المأموم في هذه الصورة لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، هذا ملخص ما أجابوا به عن هذا الإشكال كا ذكره النووي رحمه الله في شرح المهذب.
والله أعلم.